الحر العاملي

428

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عبيد الله بن علي الحلبي ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( 3 ) . ( 22914 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد نحوه ، وزاد قال : وسألته عن الزيت ( 1 ) ؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة ( 2 ) . ( 22915 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ما عملك ؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه ؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك ؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري ( 1 ) . ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط ( 2 ) .

--> ( 2 ) في التوحيد : عبد الله بن علي الحلبي . ( 3 ) التوحيد : 389 / 36 . 2 - الكافي 5 : 164 / 3 . ( 1 ) في نسخة : الزبيب ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 7 : 160 / 706 ، والاستبصار 3 : 115 / 409 . 3 - الكافي 5 : 165 / 4 . ( 1 ) التهذيب 7 : 160 / 707 ، والاستبصار 3 : 115 / 410 . ( 2 ) الفقيه 3 : 169 / 747 .